من طرق رد المال الذي صُرِف خطأ إلى الجهة الصارفة

0 222

السؤال

اشتغلت كمتعاونة في كليتين مختلفتين ( كلية الطب والتقنية الطبية )بمكافئة مالية أتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية ولكن يتم صرفها من مكان واحد،المشكلة هي أنه عند إتمام معاملة المكافئة لكلية الطب تم صرف المبلغ مرتين والخطأ من الموظف إذ إنه لم يشطب على اسمي بعد انتهاء المعاملة وتم تغييره بموظف آخر صرف لي المبلغ مرة أخرى ونزل المبلغ في حسابي في المصرف وعند مراجعتي للموظف الأول لكي أطمئن على معاملة المكافئة الثانية لكلية التقنية اتضح الخطأ في صرف المكافئة لكلية الطب فطلبت منه عند صرفه للمكافئة الثانية أن يخصم المبلغ منه لأنه لا حق لي فيه وخفت أن يكون مالا حراما ولكنه خاف من أن يعاقب على إهماله وأن يشك به وطلب مني الانتظار حتى يجد حلا للمشكلة وبدأت أتردد عليه وفي كل مرة يطلب منى مهلة أخرى لأنه لم يستطع فعل شيء وأنه خائف أن تحدت له مشكلة في عمله وبعد فترة راجعته وأخبرني أنه صرف لي المكافئة الثانية ولم يفعل أي شيء للمشكلة الأولى وطلب مني ألا أتصرف بأي عمل قد يضره في عمله ، وبقي المبلغ في المصرف لا أعرف ماذا أفعل هل أصرفه؟ أم هل هو مال حرام وليس من حقي؟ وفي حالة أنه مال حرام والعياذ بالله ماذا أفعل به هل أتصدق به ولمن؟ وفي حالة أتصدق به أكيد للفقراء لدي سؤال ؟ لدي أخ كبير في العمر ولم يتزوج بعد ولا يملك مالا لذلك هل يجوز أن أتصدق عليه بالمال ليساعده على الزواج وخاصة أنه لا يملك حتى المسكن لكي يتزوج .. بالله عليكم أشيروا علي لأني في حيرة وخوف شديد من هذه المسألة .. وأرجو منكم إرسال الرد على الإيميل الخاص بي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي صرف لك على وجه الخطأ لا يحل لك تملكه، وعليك رده إلى الجهة التي صرف منها؛ لحديث:على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

ونزول هذا المبلغ في حسابك يجعلك ملزمة برده، ولا يصح أن تتصدقي به لأنه لا يتصدق بمثل هذا المال ما دامت الجهة المسؤولة عنه موجودة ويمكن رده .

وفي الصورة المذكورة إن أمكن رد هذا المال بدون أن ينال الموظف المذكور ضرر فإن ذلك متعين، وذلك بجعله في ظرف ودفعه إلى الخازن الأمين أو إلى المدير، وإخباره بأن هذا المال وصل أحد الناس خطأ بدون أن يعرفه شخصيا، فإن تعذر العمل بهذه الحيلة فالرد واجب، ولو تضرر الموظف المسؤول عن صرفه إذا كان ولا بد أن يتضرر، لأن المسألة دائرة بين أن يقام الواجب وهو رد المال إلى صاحبه وبين توقع ضرر الموظف، فتقديم الواجب هو المتعين هنا.

وأمثلة ذلك في الشريعة كثيرة.

فمن ذلك جرح الشهود عند الحكام واجب مع أنه يلحقهم ضرر بهذا الجرح. يقول الإمام العز بن عبد السلام: جرح الشهود عند الحكام فيه مفسدة هتك أستارهم؛ لكنه واجب لأن المصلحة وحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم. اهـ.

 وفي حال تعذر الرد فمصير هذا المال هو صرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك التصدق به على الفقراء، وإذا كان أخوك يشمله وصف الفقر فلا حرج في الدفع إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة