حكم الرجوع بما أنفقه الرجل على المرأة في الخلع

0 248

السؤال

أنا شاب من فلسطين من دير سامت قضاء الخليل أريد أعرض قصتي لكم وأريد منكم الحكم الشرعي في ذلك وجزاكم الله خير جزاء.
أقدمت على بنت من نفس قريتنا وطلبتها من أهلها وتمت الخطبة وعقدنا عقد الزواج على سنة الله ورسوله وتمت مراسم الخطبة وقمت بذبح أغنام واشتريت جزءا من الذهب والمجوهرات والملابس وقمت بمصروف البنت مثل أي خطيب لخطيبته وبعد ستة أشهر من عقد الزواج قررنا الزواج وفوجئت أن البنت تقول إنك لا تصلح زوجا لي وقال ولي أمرها إنك لا تصلح زوجا لبنتي وأريد فسخ الخطبة أي الطلاق بدون أي سبب شرعي أريد منكم الحكم الشرعي في ذلك دون ظلم أحد
1_هل يجوز للبنت دفع المصاريف التي قدمتها لها أثناء خطبتنا؟
2_هل يوجد في الشرع رد اعتبار إلى العريس رد شرف لأنه طرد عن خطيبته؟
3_هل يجوز دفع تعويض للعريس لأنه طرد عن خطيبته غير المصاريف التي صرفها عليها أثناء الخطوبة وتعتر رد اعتبار وتشريف إلى العريس؟
4_نريد منكم الحكم الشرعي في هذه القصة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد عقدت عليها عقد نكاح صحيح فأمر عصمتها بيدك، وليس لها ولا لوليها أن يجبراك على مفارقتها، لكن إن شئت مخالعتها بأن ترد إليك ما دفعت إليها من مهر أوغيره فلك ذلك. وإن لم ترغب في مخالعتها فلك أن تبقي على عصمتها فأنت مالك أمرها لاهي ولا أبوها، وقد بينا حكم الخلع وحقيقته في الفتوى رقم:3484، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

وأما إذا اخترت طلاقها من تلقاء نفسك، ولم تكن قد دخلت بها فلها عليك نصف المهر الذي سميت لها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 22068.

وأما ما دفعت من هدايا وشبكة وغيرها فقد بينا حكمه، وكذا ما صرفت عليها من مصاريف قبل وجوبها فالظاهر أنها يتبع فيها ما هو متعارف في بلدكم، فإن تعارف عند الناس على رجوعها للزوج إذا لم يتم له المقصود عمل بذلك العرف، والعكس صحيح إذا لم يكن هناك شرط من أحد الطرفين يقيد العادة المعروفة؛ وإلا عمل به.

جاء في منح الجليل وهوأحد كتب المالكية: وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء النفور والامتناع من قبلها، لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له. وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء. ثم قال صاحب منح الجليل: ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع؛ وإلا عمل به اتفاقا. اهـ 

وتراجع الفتوى رقم:1955، لمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة