تسوية القبور وعدم البناء عليها

0 302

السؤال

أرجو من حضرتكم أن تفيدونا في موضوع القبور لأنه كما نعلم يوجد حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أمر بتسوية القبور ولكن في بلدي وتحديدا دمشق المقابر كلها مخالفة للسنة فهل أكون آثما إذا كان قبر والدي ليس على السنة وكما أحيطكم علما بأن نظام المقابر عندنا يختلف عن منطقة الخليج فالمقابر عندنا تباع وتشترى ولها أوراق رسمية من الأوقاف تحفظ حق ملكية القبر للشاري وأرجو الإفادة والتفصيل من حضرتكم اعلموا أني بأشد الحاجة لجواب فصل في هذه الفتوى لأني سأعتمدها ولن أستفتي أحدا بعدها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهدي النبي صلى الله عليه وسلم تسوية القبور وعدم البناء عليها، فتجب تسوية القبر بحيث لا يزيد على القدر المسنون، وتجب إزالة ما عليه من بناء إن وجد ، وتراجع الفتويان : 9943 ، 33304 ، وعلى هذا فإن كان بإمكانك تسوية قبري والديك أو غيرهما من غير ضرر يعود عليك من ذلك فيجب عليك أن تفعل ولك الأجر من الله تعالى ، أما إن خشيت أن يلحق ضرر بسبب ذلك فلا تفعل ما يلحق بك ضررا، ولا إثم عليك في هذه الحالة لعجزك عن إزالة ذلك المنكر، وإنما الإثم على من فعل ذلك الفعل إن كان يعلم حرمته .

والله أعلم .  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة