طلب الزوجة الطلاق عند حصول الضرر لا حرج فيه

0 87

السؤال

بالإشارة إلى الفتوى رقم 79175
ما رأي الدين إن كان ما ذكر غير الواقع ، وأن الزوج غير ما تم إيضاحه ، وقد عانت الزوجة ولم تستطع أن تستمر وأبسط ما يقال انه لم يقدر لها أي شيء وأهانها وحبسها والكثير الكثير. وحتى وان كان الرأي كما هو فببساطة أستطيع الرجوع للفقرة الأخيرة وهي إن كانت تخاف الله فإنها لن تقوم بواجبها الشرعي فهذا كاف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صدرنا فتوانا المشار إليها بقولنا (إن كان الأمر كما قال السائل)، ونقول هنا: إذا كان ما ذكرت السائلة هو الواقع فلا يجوز للزوج فعل ذلك فإنه مأمور بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان، ومن حق الزوجة طلب الطلاق عند وجود الأذى والضرر من الزوج عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غير ما بأس، فإن البأس هو الضيق والشدة والضرر.

ثم نقول -كما نقول دائما- إن ما كان من مسائل المناكرة والمنازعة مردها إلى القضاء الشرعي لأن الفصل فيها يحتاج إلى بينات وشهود ونحوه، وهذا من اختصاص المحكمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي.

وليس لأحد أن يأخذ ما ليس له فيه حق وإن قضى له به القاضي، فإن حكم القاضي لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام فيما بين العبد وبين الله عز وجل.

وننصح الجميع بتقوى تعالى وإصلاح ذات البين ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات