المسارعة إلى النكاح بقطع دابر الافتتان بالنساء

0 164

السؤال

أنا عبد مبتلى سأحكي لكم قصتي راجيا من الله النصح:
كنت أعمل في بلد عربي وتعرفت على فتاة أبانت لي على إرادة قوية في حب الله وأننا سنكون النموذج المسلم للزوجين المتفاهمين (مدخل الشيطان) واعدتها بالزواج رغم أني لم أكن أخفي عليها نيتي في السفر للخارج للدراسة وأنه من الصعب آنذاك الزواج لكنها ارتبطت بي كثيرا والمشكل أننا في محادثاتنا عبر الانترنيت نقول كلاما فاحشا حاولت أن أقطع هذه العلاقة حتى نتزوج لكننا نفشل وفي إحدى المرات مسكت يدي...استغفرت الله ولكن من بعد أصبح شيئا عاديا, حتى وصلنا في إحدى المرات أن قبلتها وقبلتني وأنا الذي كنت أعاتب أصحابي.. لهذا كنت سعيدا عندما ذهبت للدراسة في الخارج.. لكن وقعت في نفس المشكل فحديثنا بالساعات كل يوم.. علما أنها في الأصل متدينة ومحجبة.. واتفقنا على الزواج بعد رجوعي على أساس أنا سنقطع الاتصال فلم ننجح فقررت أن أتوب وأتزوج بمسلمة من هنا لضمان التوبة والعفة لأني أعلم أني سأجج الذنوب بعلاقتي معها وأنه الحل الفصل فلما أخبرتها أمطرتني سبا وقالت إن الله سينتقم مني بإخلاف وعدي لها وهاهي مرت أيام وأنا مرتاح من المحادثات غير الحيية... لكن لا أعلم هل ما فعلت صحيح أم أعتبر مخلفا للوعد علما أني إن عدت لها هلكت ولا أستطيع الزواج بها بإمكانياتي في بلدي فأشيروا علي جازاكم لله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتعلم أنك قد كنت على شفا هلكة. وكاد الشيطان يغويك ويوبقك،  فالمعاصي بعضها يجر إلى بعض. أولها: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.. وهلم جرا.

ومن كمال توبتك وصدقها قطع جميع أنواع الاتصال بتلك الفتاة التي استدرجك الشيطان من خلالها. ثم إن شئت بعد ذلك أن تتزوجها فلك ذلك سيما إن كانت ذات دين وخلق. وإلا فننصحك بالبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق. والوعد بالزواج لا يجب الوفاء به عند جمهور أهل العلم وإن رأوه مستحبا. كما بينا في الفتوى رقم:75161، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

وينبغي مراعاة المصلحة هنا ودفع المفسدة المترتبة على انتظار التمكن من الزواج بتلك الفتاة لما ذكرت من غلاء تكاليف الزواج ببلدها. فالمسارعة إلى النكاح وإعفاف النفس أولى قطعا للسبل أمام الشيطان، وتحقيقا لما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة