حكم عمل برامج إلكترونية لمسابقات ذات جوائز

0 74

السؤال

أقوم بصياغة برامج الإعلامية و قد قصدني أخيرا شخص لأقوم له ببرنامج يشغل الموزع الصوتي و فيه ألعاب كأن تبعث رسالة هاتفية و تربح ثلاجة.... ما رأي الشرع في عملي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم من خلال السؤال ما هو المقصود بهذا البرنامج، فإذا كان المقصود منه لا يعدو تشغيل ألعاب فقط ولا يترتب على ذلك الدخول في مسابقة فيها جوائز حقيقية فلا بأس بأن تقوم بإعداد هذا البرنامج ما دامت هذه الألعاب مباحة.

أما إذا كان المقصود منه الاشتراك في مسابقة فيها جوائز حقيقية عن طريق إرسال رسائل هاتفية فحكم إعداد هذا البرنامج تابع لحكم الاشتراك في هذه المسابقة، فإذا كانت متعلقة بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه وكانت تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية فلا مانع من الاشتراك فيها والعمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها.

أما إذا كانت متعلقة بأمور محرمة أولا فائدة منها أو كانت تكلفة إرسال الرسائل أعلى من التكلفة العادية بحيث تكون داخلة في حد الميسر والقمار فلا يجوز الاشتراك فيها أو العمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها لعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2} فأي أمر محرم يحرم على المسلم أن يعين عليه بأي وجه من وجوه الإعانة من عمل أو غيره وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36611.

والله أعلم.  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى