حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها

0 236

السؤال

أنا مطلقة منذ 4 سنوات بسبب اتهام طليقي بأنني امرأة فاسدة أخلاقيا. وبقدرة الله السميع العليم أثبث العكس والحمد لله. غادر البيت وابنتي رضيع (سنها كان 40 يوما) لم يسأل عنها يوما إلى أن صارت3سنوات.
لكنني لم أعطه إياها خوفا من أن يخطفها كما فعل معي مرة وهددني بالقتل مما اضطرني إلى مغادرة بلدي.
فهل يجوز أن أمنعه أن يراها مع العلم أن عمرها الآن 5 سنوات. و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم حضانة الأبناء بعد الفراق وأي الأبوين أحق بها وذلك في الفتويين رقم: 1251، 2011،  وذكرنا خلال هاتين الفتويين أن الأم أحق بها ما لم تتزوج. إذن فأنت أحق بحضانة البنت، لكن لا يجوز لك منع والدها من زيارتها ورؤيتها، وإذا خشيت أن يخطفها فلك اتخاذ بعض الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك كمراقبته وعدم الغفلة عنه ونحو ذلك. وعليه هو أن يتقي الله تعالى في ابنته ويؤدي إليها حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه احمد وأبو داود .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة