تبرأ الذمة بعفو صاحب الشركة

0 170

السؤال

كنت أشتغل مع شركة لبيع الحواسيب كان صاحبها كوريا وكان وكيلها كوريا أيضا.
كنت قد أخذت ثمان ذاكرات من الشركة تصلح للحاسوب بانتيوم 1 في حين كنا نبيع حواسيب من فئة بانتيوم 3 وبانتيوم 4.
الآن اتصلت بالشخص الكوري الذي كان وكيلا حيث لم يعد كذلك لكنه أخبرني بأنه كان شريكا مع صديقه الذي يعتبره كأخ له كما أخبرني.
وخلال حديثي معه بالهاتف وبعد شرحي له ما اقترفته من ذنب حيث إنني أخطأت ولم أكن أعتقد كذلك لأنني قلت حين هممت بأخذ الذاكرات أن الشركة لن تستفيد منها في حين كنت أنا في حاجة لها .
وطلبت منه أن يبلغ صاحب الشركة الأمر ويرد علي كي أعوضه لكنه قال لي بأنهما كانا شريكين وأن صراحتي وطلبي المعذرة والتعويض لهما تكفيهم وقال لي أيضا إنه سيتصل بصديقه الكوري وسيخبرني بأنه عفا عني بالتأكيد وكذلك هو راض عني فهل تبرأ ذمتي بذلك؟
أرجوكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
وجزاكم الله عني خيرا وأحسن إليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في جوابنا على الأخ السائل في الفتوى رقم:77798 ،  أنه يلزمه رد ثمن ما أخذه إلى صاحب الشركة أو وكيله إن بقي وكيلا، وحيث لم يعد الوكيل كذلك فلا تبرأ ذمة السائل إلا أن يعفو عنه صاحب الشركة نفسه. فإذا حصل هذا وعلم عن طريق الوكيل السابق أو بالاتصال المباشر بصاحب الشركة فقد حصل المقصود وبرئت ذمة السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة