المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء

0 263

السؤال

إذا تجاوزت النجاسة محلها وجب استعمال الماء، فما هي الحدود المعتبرة للمحل الذي إذا تجاوزته النجاسة يجب استعمال الماء بالنسبة للقبل والدبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، قال في الروض المربع في بيان الحد المعتبر: أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء . اهـ .

فالمعتبر في ذلك هو أن ينتشر الخارج ويتجاوز الموضع المعتاد، وقد حده المالكية في مشهور مذهبهم بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم : 22828 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة