حكم من عاقر الخمر وأتى زوجته في دبرها

0 323

السؤال

ما حكم شارب الخمر اذا وقع على زوجته من الدبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان الزوجة من الدبر كبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي عن أبي هريرة. وفي رواية: فقد برىء مما أنزل على محمد. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ملعون من أتى امرأة في دبرها.

ثم إن الخمر هي أم الخبائث، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومما جاء من الوعيد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني.

وعليه، فشارب الخمر إذا وقع على زوجته من الدبر يكون قد ارتكب ذنبين عظيمين جدا، ولا يعذر في فعله الثاني بأنه كان سكرانا؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه.

ومع قبح ما ارتكبه من الإثم فإنه إذا تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث الشريف.

وشروط التوبة قد بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 5091.

وعلى أية حال، فإن الزوجة لا تحرم على من ارتكب هذه الكبائر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة