حكم من دفع مالا ليدفع عن نفسه مفسدة

0 235

السؤال

أنا شاب أعجبت بفتاة فتقدمت لخطبتها ووعدت أهلها بالعقد عليها في الصيف القادم فوافقوا ولكنني لم أستطع أن أصبر إلى الصيف القادم فطلبت من والدها بأن أعقد عليها الآن لكنه رفض وقال لي حتى الصيف وخرجت معها مرات كثيرة بدون علم أهلها وفي إحدى المرات ضبطت أنا وهي في السيارة من طرف الشرطة فطلبوا منا أوراق السيارة فأعطيناهم الأوراق ووجدوا بأن السيارة لم تخضع للفحص التقني لهذا العام ففرضوا علينا ضريبة ثم سألني الشرطي من هذه التي معك فكذبت عليه وقلت له بأنها زوجتي فقال لي ستذهبون معنا إلى مركز الشرطة ثم ننادي والديها ووالديك لكي نتأكد إن كانت فعلا زوجتك ففكرت في العواقب التي ستكون فعلا وخيمة فقمت برشوته وانتهى الموضوع وانصرفنا لحالنا ولم ندفع أي غرامة أنا أعرف بأنني عاص لله وقد تبت من معصيتي هاته فسؤالي هو: هل أنا ملعون لأنني قمت بالرشوة كما جاء في الحديث أم أن هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة سبق حكمها في الفتاوى التالية : 1713 ، 12346 ، 14645 ، 22992 . وفيها أن الرشوة هي ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق.

ولا نرى أنك أحققت باطلا أو أبطلت حقا أو توصلت لما لا تستحق بدفعك تلك الرشوة، لا سيما إذا كنت فعلت ذلك بعد توبتك من الخلوة بتلك الفتاة.

ثم اعلم أن المخطوبة أجنبية عنك حتى يتم عقد النكاح بينكما، فلا يجوز لك الخروج معها ولا الخلوة بها، وينبغي لوالدها أن يعجل في تزويجها، أو على الأقل تعجيل العقد، فإن من السنة تعجيل زواج الأيم إذا وجدت كفؤا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:  77030.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة