الاستمتاع بالزوجة الصائمة تطوعا

0 230

السؤال

أنني أعمل في المساء وعندما عدت صباحا أيقظتها ومارست معها حقي الشرعي وفوجئت بها تخبرني بأنها قد نوت الصيام اليوم من وقفة عرفات لا ندري ما هو الحكم الشرعي علينا مع علم سيادتكم أنها أكملت صيامها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الأخ السائل فيما ذكر، ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 41200 ، ولا حرج عليها أيضا في عدم إتمام صيامها لأن صوم النافلة غير واجب ابتداء ولا يجب بالشروع فيه أيضا في قول بعض أهل العلم ، وأما ما ذكر من أن الزوجة أتمت صيامها فليعلم أن صيامها غير صحيح لأن الجماع مفسد للصوم بالإجماع. وانظر الفتوى رقم : 747 ، والفتوى رقم : 4066 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة