شروط استحقاق المتوفى عنها زوجها السكنى مدة العدة

0 369

السؤال

أنا أرملة ومشكلتي تتلخص في شقة ورث لزوجي وإخوته وقام حماي بعمل عقد إيجار لزوجي ويقال إن زوجي ضغط عليه، لأنه لم يكن يملك شقة مثل إخوته وحاول زوجي بعد وفاة والده أن يتفاهم معهم، لكنه فشل وكان ذلك منذ 15 سنة واستمر الوضع كما هو عليه وكنا نتزاور جميعا من غير التقرب للوضع ومنذ حوالي شهرين توفي زوجي رحمه الله وطالبني أخوه ببيع الشقه وقال إن وضعها خطأ وحجب للميراث وأنا معي بنتان قاصرتان ، وسؤالي هو: هل يحق لي أن أمتنع عن البيع إلى أن تبلغا ويحق لهم التصرف بعد ذلك، وثانيا: هل ممكن لي أن أتفاوض معهم ومن حقي أن آخذ خلوا عن الإيجار ثم حقنا في الورث بالله عليكم دلوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك ويلهمك الصبر، ويعينك على نوائب الدهر والاستقامة على الطاعة... وبخصوص سؤالك فإنه لا يحق لك منع الورثة من بيع الشقة ما دامت ليست ملكا لك ولا لزوجك؛ إلا إذا كان زوجك قد دفع إيجارها فإن لك الحق في السكنى فيها إلى نهاية عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو بوضع الحمل إذا كنت حاملا، أو ما تبقى من مدة عقد الإيجار، ولا يحق للورثة في هذه الحالة إخراجك منها، لأن من حق المتوفى عنها المدخول بها السكنى مدة العدة، إذا كانت تسكن في دار الزوج، أو في دار دفع إيجارها على الراجح من أقوال أهل العلم.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: (و) السكنى (للمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه). وهو ما درج عليه ابن عاصم في تحفة الحكام فقال:

(وفي الوفاة تجب السكنى فقد   * في داره أو ما كراءه نقد) ومحل اشتراط دفع الإيجار مسبقا إذا كان الإيجار على المشاهرة.

وأما إن كان الإيجار على الوجيبة وهي المدة المعينة بغير شهر كسنة أو من شهر كذا إلى كذا... فإن الزوجة تستحق السكنى بالمنزل المؤجر سواء قدم الزوج الإيجار أو لم يقدمه، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء قدم الكراء أم لا.

وفي حال سكناك في الشقة أو غيرها لا يجوز لك الخروج إلا لحاجة أو ضرورة؛ لأن المعتدة مطالبة بالاستقرار في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وانظري الفتوى رقم: 9037.

وإذا ترتب على مقامك ضرر في الشقة فلا مانع من الخروج منها وأخذ مقابل خلو من الورثة أو من غيرهم مقابل المدة التي تستحقين السكن فيها، وقد سبق بيان حكم أخذ بدل عن الخلو في الفتوى رقم: 9528.

وبإمكانك أن تعرضي على الورثة أخذ الشقة بثمنها مقابل نصيبك من تركة زوجك ونصيب بناتك وتدفعين لهم ما زاد، أو يردون لك ما نقص إن كنت ترين في ذلك مصلحة، ولكن لا يحق لك الامتناع من البيع أو الخروج من الشقة بدون مبرر شرعي. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 16289.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة