السؤال
إذا دخل شخص المسجد وهو جنب وتيمم فيه هل يعيد الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولا أن التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ، ومن ذلك أن يكون الماء باردا برودة يغلب على الظن أن استعماله معها سيؤدي لحدوث مرض أو زيادته أو تاخر برء ، وبشرط ألا يجد ما يسخن به الماء ولو بأجرة . وثانيا أنه يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة على الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ..{ النساء : 43} ، وأما حديث : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ، فهو حديث ضعيف ضعفه البيهقي والألباني وغيرهما ، وعلى فرض صحته فهو عام مخصوص بأدلة جواز المرور ، قال الشوكاني بعد إيراده له : فمع كونه فيه مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور ، وعلى هذا فإذا دخل الجنب المسجد فتيمم فيه وصلى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يعيدها . والله أعلم.