منع المرأة من لبس النقاب

0 255

السؤال

فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم: خطبت فتاة وهي تدرس في الأزهر فى الصف الثالث الإعدادي وهي لا ترتدي النقاب وهي وأهلها يريدون أن ترتديه ولكن أخبروني أن الأزهر يمنع البنات من ارتداء النقاب خلال المرحلة الإعدادية والثانوية وبالتالى فهي لن ترتدي النقاب إلا بعد ثلاث سنوات إن شاء الله أي بعد أن تنهي دراستها الثانوية، وأنا قد اتفقت مع أهلها بأن يتم عقد الزواج بعد عام وأربعة شهور وبالتالى ستكون زوجتي وأنا لا أتصور زوجتي بدون نقاب فهل أقنع أهلها بأن ترتدي النقاب وإذا ذهبت إلى المدرسة تخلع النقاب عند دخول المدرسة أم في هذا محذور شرعي، حيث إنه يوجد بداخل المدرسة مدرسون من الرجال وبالتالي فإنها ستحتجب عن الرجال جميعا إلا المدرسين الموجودين بالمدرسة، فهل لي أن ألزمها بذلك وهي ما زالت في بيت أبيها بعد العقد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على المرأة إذا بلغت أن ترتدي الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو الذي يغطي كل بدن المرأة، وأما بشأن الوجه والكفين والنقاب فسبق تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 50794.

ولا ينبغي أن تمنع المرأة من النقاب إلا إذا ترتب على لبسه مفاسد شرعية تربو على مصلحة لبسه، كالغش أو تسلل الرجال بلبس النساء ونحو ذلك، وإذا كانت المرأة قد منعت من لبس النقاب في مكان دراستها فلا مبرر لتركه في غير ذلك المكان، ولذا فإننا نوصي بلبس النقاب وتغطية الوجه، فإن ذلك ولا شك أصون للمرأة، وأزكى لقلوب الرجال، وأدفع للفتنة.

وأما عن هل لك إلزامها وهي ما زالت في بيت أبيها أو لا؟ ففي ذلك تفصيل سبق في الفتوى رقم: 51809 بما يغني عن إعادته هنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة