لا بأس بنكاح المتوفى عنها زوجها بعد انتهاء العدة

0 237

السؤال

امرأة أرملة هل يجوز لها الزواج وهي عندها أطفال؟ وهل يجوز لها الاحتفاظ بالأطفال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انتهت عدتها من زوجها جاز لها الزواج، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل؛ لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق:4} وإن كانت غير حامل، فبأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير {البقرة:234} .

وأما حقها في الحضانة فمقدم على كل أحد ما لم تنكح، فإن تزوجت ووجد من ينازعها في ذلك ممن له الحق انتقلت الحضانة إليه، ولمعرفة الأحق بالحضانة تراجع الفتوى رقم: 6660، وإذا تنازل من له الحضانة انتقل الحق إلى من يليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة