السؤال
امرأة أرملة هل يجوز لها الزواج وهي عندها أطفال؟ وهل يجوز لها الاحتفاظ بالأطفال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا انتهت عدتها من زوجها جاز لها الزواج، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل؛ لقول الله تعالى:
وأما حقها في الحضانة فمقدم على كل أحد ما لم تنكح، فإن تزوجت ووجد من ينازعها في ذلك ممن له الحق انتقلت الحضانة إليه، ولمعرفة الأحق بالحضانة تراجع الفتوى رقم: 6660، وإذا تنازل من له الحضانة انتقل الحق إلى من يليه.
والله أعلم.