من رأت الطهر أثناء الأربعين ثم عاودها الدم

0 420

السؤال

1- بالنسبة للجفوف من الحيض أحيانا يكون هناك جفوف ثم ينزل دم أحمر أو كدرة أو صفرة ثم تنزل القصة وأحيانا يحدث ذلك بعد القصة فماذا أفعل ثم ينزل دم أحمر أو وردي في اليوم التالي وأحيانا بعد الجماع وأحيانا في نفس اليوم ، أحيانا تنزل القصة قبل كمال أيام الحيض2 -وفي النفاس ينزل دم وفي كثير من الأحيان (أحير) ثم أيام النفاس تنزل القصة علي مرارا ثم يأتي دم وهكذا فلا أعرف أنتظر - لاحتمال نزول الدم- أم أغتسل ؟ وكثيرا ما أغتسل ثم بعد يوم أو يومين يعود الدم وهذا أثناء الأربعين يوما أو بعده وتستمر إلى 62 يوما أو 60 يوما وكذلك في (الإسقاط) ولكن الأيام أقل ، وشئ آخر أنكم ذكرتم أن الاستحاضة تعرف دمها عن دم الحيض ودم الحيض يأتي بألوان متعددة فكيف نميز؟ مثلا في اليوم الخامس للحيض يكون اللون أحمر وليس أسود .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معا، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفوف.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ بها مبلغا يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
وما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة لا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
وإذا تقطع الطهر بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، أي تجمع أيام الدم مع أيام الطهر ، بحيث لا يتجاوز المجموع خمسة عشر يوما، وهي حائض في أيام الدم، طاهرة أثناء انقطاعه. وتغتسل كلما انقطع ، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلا جلست يومين.
وهكذا الحكم في النفاس، فإنها إن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم، فهو نفاس، حتى تنقضي أربعون يوما، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق زمن حيضها المعتاد، فيكون حيضا.
وما ذكرناه - في جوابنا الذي أشرت إليه - بالنسبة للتمييز بين دم الحيض، ودم الاستحاضة هو لمن استطاعت التمييز بين الدمين باللون، أو بالريح، أو بالتألم، وأما من لا يتميز دمها، فلا تطالب بذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة