حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية

0 271

السؤال

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، ‏وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال ‏تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ‏والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، والإعانة والعمل في تركيبها أوبيع ‏بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف ‏بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضا.‏
وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعا باطلا، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات ‏الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة ‏هذه القنوات المشفرة. ‏
فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلا- لناقشنا أمر بيع المزور منها.‏
أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات