هل يجزيء غسل واحد للجمعة والجنابة ؟

0 302

السؤال

من أجنب ، و أراد غسل الجمعة ، فهل يجزئه غسل واحد ؟ أم يترتب عليه غسلان : غسل لإزالة الجنابة ، و غسل الجمعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجزئ غسل واحد عن الجمعة والجنابة في قول أكثر أهل العلم، قال النووي في المجموع: (قال ابن المنذر: أكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة، وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه، وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة، وقال بعض الظاهرية: لا يجزئه). المجموع 4/408.
وقال ابن قدامة في المغني: (فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.
وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل" أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة.
وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة، ففيه وجهان أحدهما: لا يجزئه، وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسل الجمعة.
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة"). انتهى من المغني.
وعليه، فينبغي للإنسان أن ينوي بغسله الأمرين معا، خروجا من هذا الخلاف. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات