من حلف على فعل شيئ ، ولم يفعله ناسيا

0 217

السؤال

أعرف بأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ولكن ما هوالحلف الذي أدفع عنه فمثلا إذا قلت لأولادي مثلا والله العظيم سأعلم والدكم بما فعلتم وهذا يحدث دائما- ولكني لا أعلم والدهم نسيانا مني في هذه الحالة هل علي كفارة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن كثرة الحلف لا تليق بالمسلم، لأنها دليل على ضعف الإيمان، قال تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم:10].
فمن حلف بيمين مكفرة، ثم حنث وجبت عليه الكفارة، لقوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [المائدة:89].أي إذا حصل منكم الحنث.
إلا أن جمهور الفقهاء جعلوا - الذكر - شرطا في لزوم الكفارة إذا حصل الحنث من الحالف بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.
فإذا فعل المحلوف عليه نسيانا لم يحنث، لعموم الأدلة الدالة على عذر الناسي والمخطئ.
وبما أن السائلة - هنا - تركت فعل المحلوف عليه نسيانا، فلا كفارة عليها على الراجح والمشهور.
ولكن عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتجاهد نفسها على ترك الإدمان على الحلف بالله، لقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة:224].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة