السؤال
هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها.
والقدرة عليها عند جمهور العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.
ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها؛ وجبت عليه.
أما من لم يكن قادرا عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.