هل تدفع الأم الزكاة عن ابنها؟

0 245

السؤال

هل يجوز أن تدفع الأم الزكاة عن ولدها المتزوج من اثنتين وهوغير مقتدر على دفع زكاة ماله للظروف الاقتصادية الصعبة عليه وهو يعيش في فلسطين وبالكاد يستطيع أن يجمع قوت يومه مع أن أباه بحالة مادية جيدة وهو يعيش في الدوحة ويبعث له المال كلما استطاع ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي ‏قيمة 85 جراما من الذهب.‏
فإذا كان الابن لا يملك ذلك فلا زكاة عليه، وليس على الأم حينئذ أن تدفع عنه ‏الزكاة لعدم وجوبها عليه أصلا.‏
وإن كان المراد إخراج زكاة الفطر، فليعلم أنها تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ‏ذكر أو أنثى، لديه ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد.‏
وللأم أن تخرج هذه الزكاة عن ولدها وعياله.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة