هل تجب الزكاة على المدخر في الصناديق التكافلية

0 220

السؤال

أنا موظف بإحدى المصالح الحكومية وعندنا صندوق للتكافل الاشتراك فيه اختياري يقطتع أجزاء من المرتب في مقابل أن يعطى العضو 45 شهرا من كامل مرتبه عند التقاعد أو لورثته عند الوفاة ويحق لك الانسحاب في أي وقت واخذ أصل الأموال فهل على رصيدي المدخر في هذا الصندوق زكاة ولقد اعتقلت عدة سنوات وأنا مشترك فكيف أحسب زكاتها. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صناديق التكافل التي تنشأ بين الموظفين في المؤسسة الواحدة أو الوزارة الواحدة تندرج في باب التعاون، وهو ما ندب الله تعالى المسلمين إليه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى.

وحتى يتحقق هذا المقصود الشريف "البر والتقوى" يجب أن تقوم هذه الصناديق وفق الأحكام الشرعية، ويلتزم المشاركون فيها بالضوابط الشرعية. وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم:72909، فنرجو مراجعتها.

أما بخصوص الزكاة في مال المشترك المدخر في هذه الصناديق فيجب فيه زكاة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه وحال عليه الحول. وراجع للمزيد والتفصيل الفتوى رقم: 37227.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة