السؤال
بالنسبة للتأمين في دولة غير إسلامية هل يختلف الحكم مع العلم أن أكثر التامين إجباري مثل السيارة وإذا لم تؤمن صحيا فإنك تعمل في الغربة من أجل لا شيء فستدفع ثلاثة أضعاف المؤمن صحيا وإذا لم تؤمن منزلك واحترق لاسمح الله فستبقى بالشارع في بلد لاتعرف فيه أحدا أنيرونا أنار الله عليكم فهل الأحكام الشرعيه لاتراعي المكان والزمان؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه تحت الفتاوى التالية:
3281 472 2593
ولا يختلف حكم التأمين باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين، ولم يكن له مناص من فعله، فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية، وإلا ففي غيرها من الشركات. وينبغي أن يعلم أن إقامة المسلم في بلدان الغرب لا تجوز إلا بشروط، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:
2007
والله أعلم