من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها

0 380

السؤال

كنت قد استفتيت من قبل فى زوجي قال لي مازحا يوما ونحن نتحدث عن طلاق أحد أقاربي أتذكري عندما قلت لي طبقني (مزاح ثم قال فقلت لك أنت طابق بالثلاثة) وليس طالق أو قالها بصيغة المضارع لا أذكر (يعنى أنت طابق بالثلاثة) ثم عندما ذهبت واستفتيت قلت له أن ليس فيها شيئا كما قال لي من استفتيت في دار الإفتاء، ولأنه يعلم أني أوسوس قال لي ما دمت تعلمى انها لا توقع شيئا سأجرب معك مرة أخرى لأتاكد أنك تخلصت من الوساوس... وقال لي كلام مبني على أشخاص يعني رجل قال لزوجته أنت كذا لم يكن كلام مباشر لي... ولكني أظن أنه قال كلمة مباشرة ولكن لا أتذكر ما هي ولكنها بالتأكيد ليست طالق..... وعندما نهيته عن ذلك قال لي ممكن أقولك يوم الجمعة مرة واحدة أنت طالع بالثلاثة بالهزار، لكن لم يقل شيء يوم الجمعة بعدها ولا في أي يوم وقلت له أن هذا عبث بأيمان الله، المشكلة أني فعلا موسوسة ولقد سألت من قبل وقلتم لي إن هذا لم يقع، وقد زاد من قلقي ما قرأته فى كتاب تحفة المحتاج فى شرح المنهاج وبه هذه الفقرة(والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك, وهي أبعدها [ص: 14] والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية قال صاحب الخلاصة وفي الفتاوى رجل قال لامرأته أنت تالق أو تالع أو طالع أو تالك عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه يقع, وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء, ويصدق ديانة إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ [ص: 15]، وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لعلتها وتلفظ وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ثم رجع [ص: 16] إلى ما قلنا وعليه الفتوى)، ووجدت ألفاظا ليس منها طالع فى جامع الفقه على المذاهب الأربعة وسميت بالألفاظ المصحفة، فهل معنى ذلك أن من قال أنت طالع يحسب طلاقا حتى بدون نية أم أني فهمت بالخطأ، وما الرأى الواجب علي اتباعه فى هذا الوقت، كما أن زوجي قد قال لي يوما إن كنت تشكي أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت وقلت لا وقتها... ولكن بعدها بشهر تقريبا كان يحدثني مازحا فى الزواج علي فقلت له وأنا أيضا سأفكر فى قبول عرضك بأن أسيبك أو قلت أني سأسيبك لا أتذكر أيهما ولم يكن فى نيتي تركه حقيقة، فهل هذا يوقع طلاق، وهل الأتقى عند الله البقاء مع الزوج حتى مع وجود شك أم أن ينفصل الزوجان خوفا من أن يكون وقع بينهما طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن لفظ طابق فسبق جوابه في الفتوى رقم: 80644.

وأما عن الكلمة التي تشكين في أنه قالها، لكنها ليست كلمة طلاق، فهذه أيضا لا يقع بها شيء، لأنها مشكوك فيها، والشك سبق أن لا عبرة به في وقوع الطلاق، ولأن الكلمة لم تكن بلفظ الطلاق، ولا نية له فيه على كل حال، وأما عن كلمة طالع فقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 92980.

وأما عن كلام التحفة فقد قال عن الألفاظ المذكورة: والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. وكلمة طالع أبعد مما ذكر فلا تكون كناية في الطلاق، ومع ذلك يجب البعد عن هذه الكلمات، لأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيدا كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بـ كاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.

وأما قول الزوج (إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت) فعلى فرض أنه نوى به تفويضك بالطلاق فيشترط لوقوعه تطليقك فورا، ولم يقع شيء من هذا وبالتالي لم يقع به الطلاق، ثم نقول جوابا على الفقرة الأخيرة من السؤال: القاعدة الفقهية تقول إن اليقين لا يزول بالشك، فالزواج ثبت بيقين فلا يزول بهذه الشكوك التي ننصحك بتركها وصرف الفكر عنها وشغله بالمفيد، واعلمي أنك ستجدين عناءا كثيرا إذا لم تطردي عنك الوسواس وعلاج الوساوس الإعراض عنها جملة، كما قال أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات