السؤال
ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى.فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله.جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصابا عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين.
وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا. قال الماوردي: وبه قال جميع الفقهاء، إلا الحسن البصري فقال: على مالكها العشر في كل سنة، كالماشية والدراهم والدنانير. قال المارودي: وهذا خلاف الإجماع، ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده، والحصاد لا يتكرر، فلم يتكرر العشر، ولأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد، فلم تجب فيه زكاة).
فكل مال معد للنماء تجب فيه الزكاة كل عام باتفاق، إلا حلي المرأة من الذهب أو الفضة المقتنى للزينة والاستعمال، لا للتجارة أو الإدخار، فقد اختلف أهل العلم في زكاته، فمنهم من لم يوجب فيه زكاة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيه، وروي عن أنس رضي الله عنه أن قال: زكاته مرة في العمر، وذكره ابن قدامة عن مالك.
والله أعلم.