زواج الرجل من أخت مطلقته

0 179

السؤال

أريد أن أسأل إذا كنت متزوجا من إحدى الفتيات وطلقتها من فترة ولم أنجب منها فهل يمكن أن أتزوج أختها وإذا كنت قد أنجبت فهل يمكن ذلك أيضا وأرجو الرد لعدم الوقوع في أي معصية أو خطيئة وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها فله الزواج بأختها ولا فرق بين أن يكون رزق من الأولى ذرية أولا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا طلق أختها طلاقا بائنا هل له أن ينكح أختها في زمن عدتها أولا، وسبق ذكر ذلك بتفصيل في الفتوى رقم: 10258.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة