السؤال
أنا أعمل محاسبا بشركة للمقاولات في السعودية وتقوم الشركة بأخذ قروض من البنوك تدفع عليها الشركة فوائد عالية ودار النقاش بيننا نحن المحاسبين حول شرعية هذه القروض فالبعض قال إننا في حالة اضطرار لأننا لو لم نأخذ هذه القروض لما استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها مما قد يؤدي إلى إفلاس الشركة وإغلاقها، وقال آخر إن القروض الربوية تجوز في حالتين الأولى في حالة الاضطرار والثانية في التجارة أي يجوز الاقتراض بالربا للتجارة والبعض قال إنه حتى لو كانت الشركة مضطرة فنحن كأفراد لسنا مضطرين لذلك فمن الممكن البحث عن عمل آخر أو الرجوع إلى بلدنا والبحث عن بديل، وهكذا اختلفت الآراء ولست أعلم بالضبط ماذا أفعل، فأفيدونا جزاكم الله خيرا عن مدى شرعية هذه القروض، علما بأننا نسمع أن صاحب الشركة عنده ماله الخاص المنفصل عن الشركة والذي يستطيع به أن يساعد في إخراج الشركة من أزمتها، والنقطة الثانية هي ما حكم مشاركتنا في طلب هذه القروض ومتابعتها مع البنك بصفتنا الإدارة المالية والحسابات، مع الأخذ في الاعتبار أنني لم أجد ما أبحث عنه في الفتاوى الموجودة بالموقع والتي تتعلق بنفس الموضوع؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت أنه قد دار بينكم أنتم المحاسبين من النقاش حول شرعية القروض المذكورة، لم نجد فيه أن أيا منكم جاء بجواب صحيح في المسألة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كما رواه مسلم.
ولم يتوعد الله تعالى على فعل معصية كما توعد المتعاملين بالربا فآذنهم بالحرب المفتوحة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:278-279}.
فالواجب أن تتركوا العمل بهذه الشركة إذا كان أصحابها لا يريدون ترك التعامل بالربا، وإذا لم تتركوا العمل بها فإنكم تكونون آكلين للربا وموكلين له وكاتبين له وشاهدين عليه، وقد علمت أن هؤلاء جميعا ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم في الإثم سواء، ولا تخشوا الحرمان من الرزق إذا تركتم هذا العمل، فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.