حكم الانتفاع بما لا يعرف صاحبه

0 197

السؤال

أعطاني أحد موظفي إحدى مستشفيات السعودية عدد من الساعات التي أخذت من مراجعي الأسعاف والمتوفيين الذين لم يسأل أحد عنها بعد مضي أكثر من عشر سنوات وقمت بتوزيع جزء منها لبعض المحتاجين واحتفظت ببعضها لي، علما بأنها تعتبر لديهم ليست ذات قيمة (منخفضة)، فهل يجوز لي أخذها، علما بأنني إذا أردت بيعها الآن لا يوجد من يشتريها لقدم بعضها أو يتم بيعها بمبالغ زهيده،فأفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الساعات التي قلت إنها لم يسأل أحد عنها منذ أكثر من عشر سنوات... تعتبر في حكم المال الذي تعذرت معرفة أصحابه، والمال إذا انقطع الأمل من معرفة أصحابه فلحائزه أن يتصدق به عن مالكه، وإن جاء صاحبه يوما من الدهر، كان له الخيار في إمضاء الصدقة، أو أخذ مثلها إن كان لها مثل، و قيمتها إن لم يكن لها مثل، ويكون أجر الصدقة للمتصدق.

وعليه فلا مانع لك من أن تحتفظ ببعض هذه الساعات إن كنت من أهل الصدقة، مع العلم بأن هذه الساعات إذا كانت في درجة من التفاهة لا يتصور معها أن أصحابها سيبحثون عنها، كان للملتقط أن ينتفع بها دون تعريف، يقول الشيخ الدردير: لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات، وهو ما دون الدرهم الشرعي أو ما لا تلتفت النفس إليه، وتسمح غالبا بتركه، كعصا وسط وشيء من تمر أو زبيب، فلا يعرف وله أكله إذا لم يعلم ربه وإلا ضمن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات