حكم هبة المرأة العجوز ما تملكه لبنتها

0 226

السؤال

جدتي امرأة كبيرة تبلغ من العمر 85 سنة حين قامت ببيع ما ورثته عن أبيها ثم قامت جدتي بشراء بيت بهذه الأموال ولكن قامت بتسجيله باسم عمتي . توفيت جدتي منذ أيام و قررت عمتي بيع البيت و التصرف في الأموال. فما حكم الشرع فيما فعلته جدتي؟ و ما يجب ان تفعله عمتي؟. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما قامت به جدتك من بيع ما ورثته وشراء بيت به وتسجيله باسم عمتك وهبته لها قد وقع بعد تغير عقلها ودخولها في حالة الخرف فلا يصح ويجب رده كله، ولكم أن ترفعوا الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة لتنظر فيه.

وأما إذا كان ما قامت به قد وقع وهي عاقلة مختارة فإنه صحيح إلا فيما يتعلق بتسجيل البيت باسم عمتك وهبته لها ففيه تفصيل :

إن كان هذا التسجيل لم يتبعه تسليم البيت لعمتك تتصرف فيه تصرف الملاك فإن هبته لها تبطل بالموت، ولا حق لعمتك فيه وراجع الفتوى رقم : 52603.

أما إن كانت قد سلمت لها البيت بحيث تتصرف فيه تصرف الملاك فينظر :

فإن كانت هذه الهبة في حال صحتها ، وليس لها أبناء آخرون غير عمتك ، فهذه الهبة صحيحة. وأما إذا كان لها أبناء آخرون فلا تصح الهبة إلا إذا وهبت لأبنائها الآخرين كما وهبت لعمتك أو يتنازل الأبناء الآخرون عن حقهم في التسوية والعدل بينهم وبين أختهم - عمتك- وراجع الفتوى رقم : 66565.

وإن كانت هذه الهبة في حال مرض الموت فإنها عبارة عن وصية لوارث ، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا. اهـ

والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:  إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.  رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ، وفي رواية للدراقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة .

والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة