السؤال
نحن مبتعثون من قبل الشركة ولدي بعض الأسئلة المتعلقة بالمراكز الإسلامية:1- ما هي حدود المسجد في المركز الإسلامي، وهل الغرف والمكاتب والساحة الخارجية من المسجد 2- مصلى النساء وضع في مؤخرة المركز الإسلامي بحيث يفصله عن مصلى الرجال الساحة الخارجية والمكاتب ودورة المياه، السؤال: هل تقتدي النساء بالإمام والحال كما أشير من عدم اتصال صفوف الرجال والنساء ولو بحائل كما هو معمول به في بلادنا السعودية (الفتوى المعروفة أنه يجوز صلاة جماعة النساء مع الرجال والاقتداء بالإمام إذا صلين في مؤخرة المسجد مع وجود الحاجز وإن لم يرين الإمام أو المأمومين).3- هل تجب صلاة الجماعة في مثل حالنا المبتعثين لفترة شهور، مع العلم بأن المسجد يبعد بضعة كيلو مترات.4- ما حكم صلاة النساء جماعة في المسجد وبإمامة امرأة منهن في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال، مع العلم بأن مصلى الرجال والنساء يبعد عن بعضها كما هو موصوف في السؤال الثاني.5- من نقاط التعليل لإقامة الصلاة جماعة للرجال والنساء هو التعليم لحديثي عهد بالإسلام حتى مع موقع مصلى النساء المشار إليه في السؤال الثاني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسجد عند أهل العلم هو ما وقف للصلاة، سواء كان مبنيا كله أو بعضه، أو لم يكن فيه بناء، وعلى هذا فالمكاتب والساحة الخارجية للمسجد إذا كانت كلها موقوفه في الأصل للصلاة فهي من المسجد، وإلا فلا.
وفيما يتعلق بسؤالك الثاني فإنا قد بينا من قبل اختلاف أهل العلم فيما إذا كان يصح الاقتداء بالإمام إذا كان بينه وبين المأموم حائل يمنع رؤية الإمام (كما هو الحال في مصليات النساء)، وقلنا: إنه إذا كانت الغرفة الخاصة المعدة لصلاة النساء في المسجد صح اقتداؤهن بالإمام، إذا كن يسمعن التكبير، ولا فرق في ذلك بين أن يكن جماعة من النساء أو امرأة بمفردها تقتدي بالإمام.
وإن كانت الغرفة خارج المسجد وهي من جملة بنايته، ولكن لا يتمكن من فيها من رؤية الإمام أو المأمومين، فلا يصح الاقتداء حينئذ على مذهب الشافعية والحنابلة، ويصح على مذهب المالكية ومن وافقهم، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 9605. والأحوط اجتناب ذلك ما لم يضطر إليه.
وعن سؤالك الثالث فالصحيح من أقوال أهل العلم هو وجوب صلاة الجماعة على البالغ العاقل الذكر إلا لعذر، وأما فعلها في المسجد فإنه سنة وليس بواجب على الصحيح، بل لو فعلت في غير المسجد أجزأ، والأفضل أداؤها في المسجد، ومن هذا تعلم أن الذهاب إلى المسجد ليس واجبا عليكم، وإنما الواجب هو أن تصلوا جماعة حيث أمكنكم ذلك، مع أن في ذهابكم إلى المسجد ما فيه من الأجر الكثير.
وأما عن حكم صلاة النساء جماعة في المسجد وبإمامة امرأة منهن في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال، والحال أن مصلى النساء بعيد عن مصلى الرجال، فجوابه أنا قد بينا من قبل رجحان جواز إمامة المرأة لمثيلاتها، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 5796.
وإذا تقرر ذلك مع ما قدمناه من أن الأحوط تجنب الاقتداء في الحال التي يكون فيها المقتدون في غرفة خارج المسجد، ولا يتمكنون من رؤية الإمام أو المأمومين، فإن إمامة المرأة للنساء حينئذ تكون أولى من اقتدائهن بإمام المسجد.
والله أعلم.