الأحوال التي تُسقط حق الزوجة من القسم

0 275

السؤال

لوجود بعض المشاكل مع زوجتي (ومن هذه المشاكل عدم احترام أبي وأمي وحتى أنهم لا يدخلون منزلي منذ فترة طويلة، وأيضا إخواني وأخواتي كذلك لا يزورونني وعندما أزور والدي ولو مرة في الأسبوع تحدث بيننا مشاكل كبيرة, كذلك لا تسمح لأبنائي بالذهاب معي إلى أهلي وإذا أخذتهم رغما عنها تحدث مشكلة كبيرة بيني وبينها, فهي تريدني أن أصبح كالخاتم في يدها وتحركني وكأني لعبة بالريموت كنترول وهذا يختلف حين التعامل مع أهلها وعلى العكس)، ولذلك قررت الزواج بزوجة أخرى بعدما فشلت جميع محاولات الإصلاح من أهل الخير بيني وبينها وبعد ثلاث سنين من إنذارها بأني سأتزوج زوجة ثانية إذا لم تغير من سلوكها كان ذلك يزيدها عنادا وإصرارا على ما هي عليه، لذلك تزوجت زوجة ثانية وعندم أبلغتها بزواجي شتمتني وشتمت أهلي واختصارا للمشاكل معها تركت المنزل لمدة أسبوع فقامت في اليوم الثاني بتمزيق معظم ملابسي وقامت هي وثلاثة من إخوتها بتوزيع الملابس على أقاربي وجيراني وكذلك بالتهديد بقتلي إذا دخلت المنزل وقاموا أيضا بتغير أقفال الأبواب حتى لا أدخله، وأيضا قاموا بإخفاء جميع وثائقي الشخصية من جواز سفر, دفتر عائلة, كرت معالجة طبية جميع شهاداتي الدراسية أي إخفاء جميع الوثائق والأوراق الخاصة بي وبقاء أخوتها في المنزل لمدة أسبوع والتهديد بقتلي إذا دخلته وقامت زوجتي السابقة بشتم أهلي على التليفون, وأمام الناس كلما صادفت أحدا يعرفهم، لقد حاولت الإصلاح بيني وبينها عن طريق وسطاء وأشخاص مقربين من الجهتين, وبعد أسبوع عدت إلى المنزل من أجل تطبيق العدل كل زوجة ليلة ولكنها بقيت تشتمني وتشتم أهلي أمامي وأمام كل من حاول الإصلاح بيننا وعندما تغضب مني تقول لي اذهب إلى زوجتك التي هي (وتسبها بأقبح الشتائم التي لا أستطيع أن أذكرها كالزنا وغيره)، ولذلك وبعد أسبوع من المبيت عندها تركت المنزل ولم أعد احتمل المبيت في البيت وأعود للمنزل يوم بعد يوم أجلس مع أبنائي وأدرسهم على واجباتهم المدرسية وفي الليل أعود إلى منزلي الجديد خوفا من المشاكل مع زوجتي وخوفا أيضا على أبنائي الذين أصبحت المشاكل بيني وبين أمهم تؤثر نفسيا عليهم كثيرا، لذلك أكتفي الآن بالذهاب يوم بعد يوم لهم والجلوس مع الأبناء وإعطائهم المصروف الشهري نقدا مع بعض الأمور الأخرى التي أقوم بشرائها, ويقدر مصروفهم الشهري ما يعادل ثلثي راتبي وذلك حتى لا يشعر أبنائي بأني مقصر معهم في المصروف الشهري, والثلث الآخر لا يكفي لي لأجرة المنزل الجديد والمصروف ولكن يقوم والداي وأخي بمساعدتي نقدا لأكمل ما أحتاج إليه، فهي لا تطيعني في شيء وتخرج وتعود للمنزل بدون إذني, وعند مناقشة أي موضوع معها والله تصرخ علي بأعلى صوتها فيجتمع الجيران على الصراخ وكأني أنا المعتدي عليها فأتركها وأغادر المنزل من شدة خوفي على انعكاس ذلك على الأطفال، فهي لا تحترمني ولا تطيعني في أي شيء على الإطلاق, وحتى أنه لا تسمح لأبنائي بالخروج معي إلى أي مكان وتمنع أي شخص له قرابة لي من دخول المنزل أو رؤية الأولاد، لقد سألت أصحاب الدين والشورى عن الحل معها فقالوا إنها امرأة ناشز، ولكن يجب أن تحافظ على أبنائك وتعطي المصروف الشهري لهم وهذا الذي أقوم به الآن حيث أخصص ثلثي راتبي لهم وأزوهم يوما بعد يوم وألبي جميع حاجاتهم الضرورية وعلاقتي مع أبنائي ممتازة وأما زوجتي فهي لا تكلمني في شيء وتخرج وتعود دون إذني وأي كلام معها تصيح وتلم كل الجيران علي وأنا الآن اطلب منكم فتوى شرعية حيث إنني لا أستطيع تحقيق المبيت في البيت من أجل العدل بين الزوجات لأسباب خارجة عن إرادتي وبسبب عدم توفر الاحترام لي أو الطاعة الزوجية وعدم حريتي في أصطحاب أبنائي لأي مكان معي، وأنا لا أريد الطلاق وذلك حرصا على مصلحة الأبناء، فأفتوني؟ جزاكم الله خيرا... وما خفي أعظم، والله على ما أقول شهيد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجتك ناشز، وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم الناشز وكيفية معاملة الزوج إياها في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا {النساء:34}، فلا إثم عليك في المبيت عند زوجتك الثانية في نوبة الأولى ما دامت تمنع من الاستمتاع بها، قال ابن قدامة في المغني: فإن قسم لإحداهما، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت: لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم.

وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (و) لا (ناشزة) كأن خرجت من مسكنه أو أراد الدخول إليها فأغلقت الباب ومنعته فلا قسم لها كما لا نفقة.

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها فإنها لا تستحق القسم، وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء.

وبناء عليه.. فما دمت لا تستطيع القسم لها بسببها هي لنشوزها فلا إثم عليك في عدمه، وينبغي أن تستمر في وعظها وتذكيرها وتوجيه من له وجاهة عندها للصلح والعودة عما هي عليه، ولا ننصحك بالفرقة لمصلحة الأبناء، إلا إذا استحكم الشقاق بينكما، ولم يعد يرجى لكما ألفة ولا استقرار حينئذ يكون الطلاق أولى والفرقة خير. وللفائدة نرجو مراجعة هاتين الفتويين: 9226، 67315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى