حكم أخذ أجرة مقابل الاشتراك في المزاد

0 272

السؤال

استيضاح حول الفتوى رقم 81024 ، لقد كان سؤالنا موضوع هذه الفتوى وعن سابق قصد أن نغلب إيضاح جانب اللبس والشك في المعاملة عن جانب الاطمئنان لها. ولكن بعد ورود الفتوى أرجو أن تسمحوا لنا بمزيد الإيضاح لأننا لم نفهم الفتوى بشكل جيد. ونود إيضاح جانب الاطمئنان للمعاملة:
أولا: أننا لم نجزم بأن السلع سوف تباع بأقل من سعرها ولكننا نتوقع أن ذلك قد يحصل أحيانا.ثانيا: أن المبلغ الذي نحصله نظير الاستعلام أو الاشتراك في المزاد هو أعلى من القيمة الأصلية للاتصال في شركة الهاتف النقال ، لأن هذه الزيادة هي نظير القيمة المضافة على الاتصال أي أن وجود الزيادة سببه وجود معلومات يتحصل عليها المتصل، وإجمالي قيمة الاتصال يتم تقاسمه بين شركة الهاتف النقال نظير استخدام شبكتها في الاتصالات و بين شركتنا التي تقدم خدمة البيع .ثالثا : يجب الانتباه إلى وجود خدمة يتحصل عليها المتصل عند مشاركته في المزاد وهي إمكانية المشاركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع المزاد ، فهو يمكنه الاشتراك حتى لو كان في بيته أو في مدينة أخرى وهذه أيضا قيمة مضافة أخرى قد يحل لنا أخذ أجرتها .رابعا : يمكننا الفصل بين أجرة الاستعلام عن السلعة المعروضة وأجرة المشاركة في المزاد وجعل أجرة المشاركة في المزاد في الحد الأدنى والمساوي لقيمة الاتصال من شركة الهاتف النقال وأجرة الاستعلام عن السلع المعروضة في المزاد بقيمة أعلى . مع الانتباه لأن كل من يريد الاشتراك في المزاد يحتاج عادة لمعرفة معلومات وسيقوم بالاستعلام.خامسا: أن عقودنا مع أصحاب السلع سوف تشتمل على وجوب ثبوت الخيار للمشتري .سادسا: بالإشارة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي" لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط"، أين يمكن اعتبار رسم الدخول هنا هل هو في الاستعلام أم هو في المشاركة في المزاد ، وما ذكر في القرار"بما لا يزيد كونه ثمنا له"ما هي ضوابط تحديد هذا الثمن لأننا نحن المسئولون عن ذلك.
أخيرا لم يرد في الفتوى السابقة تعليق حول نقطة تثبيت قيمة المزايدة بأن تكون بدينار واحد في كل عملية مزايدة مثلا. وملخص ما ذكر سابقا أن ما يطمئننا في المعاملة أننا نقدم خدمة إضافية للاتصال وأنه يجوز لنا أخذ قيمة هذه الخدمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن تجعل هناك قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء اشترك عن طريق الاتصال أو ذهب بنفسه إلى مكانه، لأن المشترك يدفع هذه القيمة رجاء أن يشتري السلعة سواء بقيمتها أو بأقل، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، وإنما يجوز فقط أخذ أجرة مقابل ما تقدمونه من خدمة فعلية للمشترك في المزاد، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات ونحو ذلك، ولا مانع أن تضاف هذه الأجرة على قيمة الاتصال الذي تتقاضاه شركة الاتصالات .

وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي حينما نص على جواز استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية له، فنظير ذلك في حالتكم أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح الشركة وما هو ضروري لإتمام ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات