السؤال
أنا ألبس جوارب وجزمة أثناء الدوام الرسمي من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العصر كنت عند الوضوء لصلاة الظهر أمسح على الجوارب؟ فهل تصح صلاتي وأحيانا أغسل الرجل اليمنى وأضعها داخل الجوارب قبل غسل الرجل اليسرى؟ فهل يصح ذلك ؟وماهو الأفضل؟
أنا ألبس جوارب وجزمة أثناء الدوام الرسمي من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العصر كنت عند الوضوء لصلاة الظهر أمسح على الجوارب؟ فهل تصح صلاتي وأحيانا أغسل الرجل اليمنى وأضعها داخل الجوارب قبل غسل الرجل اليسرى؟ فهل يصح ذلك ؟وماهو الأفضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فكيفية المسح على الجوربين وشروط المسح تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 5345.
ومن شروط المسح أن يكون الشخص قد لبسهما بعد طهارة كاملة، وبالتالي فإذا غسلت إحدى رجليك وأدخلتها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى فلا يجزئك المسح على هذين الخفين عند جمهور أهل العلم إذا أحدثت وأردت الوضوء مرة أخرى.
قال ابن قدامة في المغنى: فأما إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح أيضا. وهو قول الشافعي وإسحاق، ونحوه عن مالك. وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد، أنه يجوز المسح. رواها أبو طالب عنه، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه. انتهى
وقال النووي في المجموع: وقوله: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة، احترز بكاملة عما إذا غسل إحدى الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنه قد يسمى لبسا على طهارة مجازا إلى أن قال: أما حكم المسألة: فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبسه على طهارة كاملة، فلو غسل أعضاء وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته، لكن لا يجوز المسح إذا أحدث، فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسهما، ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة. قال أصحابنا: ولا يشترط نزع الثاني، وحكى الروياني وغيره وجها عن ابن سريج أنه يشترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر، ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر، وهذا الوجه شاذ ليس بشيء لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة، وقد وجد، والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع. فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط، وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود رضي الله عنهم: يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة، فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح. واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى. انتهى.
وعليه فإذا كنت أحيانا تغسل رجلك اليمنى ثم تدخلها في الجورب ثم تغسل رجلك الأخرى وتدخلها في خفها، ثم تمسح على هذين الخفين في وضوء جديد بعد حصول ناقض للأول فلا تجزئ الصلاة بهذا الوضوء الثاني عند الجمهور، وبالتالي فينبغي للخروج من خلاف أهل العلم إعادة جميع الصلوات التي صليتها بالوضوء في هذه الحالة، وإن جهلت عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وإذا كنت عند الوضوء لصلاة الصبح قد لبست الجوربين لبسا صحيحا مستوفيا للشروط فيجوز لك المسح عليهما لوضوء صلاة الظهر والعصر؛ لأن مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وراجع الفتوى رقم: 12368.
والمسح على الجوربين مع الجزمة تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 48956.
والله أعلم.