حكم حصول موظف في شركة على عمولة نظير قيامه بصفقات لشركته

0 192

السؤال

أعمل في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة ، وتقوم هذه المؤسسة بإيجار باصاتها إلى جهات أخرى عن طريق الدخول بعروض أسعار .
ولي صديق يعمل في المؤسسة التي تستأجر الباصات وهو الذي عرض علي أن تدخل مؤسستنا بعرض سعر للباصات وسيتم تكليفنا نظرا لتوافر بعض المزايا عندنا لا توجد عند الآخرين منها على سبيل المثال توافر العدد الكبير من الباصات المؤهلة للعمل في أي وقت .
وهذا الصديق يراعي الله تماما ولم يطلب مني يوما أي مقابل . وهو قال لي إن الفيصل هو عروض الأسعار ، ولم يعطني أي معلومات عن عروض الأسعار .
السؤال: هل يجوز لي أن أعطيه هدية أو أكرمه نظرا لأنه كان السبب في دخولنا في هذا المجال واكتسابنا للكثير من ورائه؟
السؤال الثاني: أنا لا أتقاضى راتبا نظير قيامي بهذا العمل . فهل يجوز لي أن أحصل منهم على عمولة نظير إنهائي هذه الصفقات لهم عن طريق معارفي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعلوم أن صديقك هذا الذي قلت إنه يعمل في المؤسسة التي تستأجر الباصات، يتقاضى مقابل عمله هذا أجرا معلوما، وأخذه لهدية من شركتكم غير جائز إلا بإذن من أصحاب الشركة التي يعمل فيها؛ لأنه إذا أخذ هذه الهدية إنما يأخذها على عمله الواجب الذي لولاه لما أعطيتموه شيئا. وراجع في بيان ذلك وأدلته الفتوى رقم: 8321. هذا عن سؤالك الأول.

وأما السؤال الثاني.. فإذا كنت لا تتقاضى راتبا نظير قيامك بما ذكرته من العمل، فلا مانع من أن تحصل من أصحاب الشركة على عمولة نظير إنهائك هذه الصفقات لهم عن طريق معارفك؛ لأن ذلك يعتبر سمسرة، وهي داخلة في العقود المشروعة. لكنك إذا تعاقدت معهم على ذلك كنت مستحقا لما يتم عليه العقد، وإذا لم تتعاقد معهم عليه، كانت هبة منهم، وليسوا ملزمين بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة