السؤال
هل جميع ما ذكر عن علامات حسن الخاتمة صحيح مما سأطرحه الآن؟
* الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت.
* الثانية: الموت برشح الجبين.
* الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهاره.
* الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال.
* الخامسة: الشهداء كثير.
* السادسة: الموت بالطاعون.
* السابعة: الموت بداء البطن.
* الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم.
* العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها.
* الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق ، وذات الجنب.
* الثالثة عشر: الموت بداء السل.
* الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
* الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس.
* السابعة عشر: الموت مرابطا في سبيل الله.
* الثامنة عشر: الموت على عمل صالح.
هل جميعها صحيحة؟
و بارك الله فيكم .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته الأخت السائلة من علامات حسن الخاتمة صحيح في الجملة وقد دلت على بعضه أدلة صحيحة، ودخل بعضه في عمومات شرعية، وهي علامات يستبشر بها خاصة في حق من كان مستقيما على الشرع في حياته.
فأما النطق بالشهادتين عند الموت.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود.
وأما الموت برشح الجبين.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال العلماء: أي يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة لتمحيص ذنوبه أو لتزيد درجته.
وأما الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني.
واما الاستهشاد في ساحة القتال.. فإن كان في سبيل إعلاء كلمة الله فهذا هو الشهيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون {آل عمران:169}
واما الموت بالطاعون وداء البطن والغرق والهدم والحرق والمرأة تموت في نفاسها.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. رواه النسائي وغيره. والمقصود بالمرأة تموت بجمع أي في بطنها ولد. وقيل: البكر، وقيل تموت من النفاس سواء ألقت ولدها أو مات وهو في بطنها، وصاحب ذات الجنب قال في نوادر الأصول: هو صاحب السل.
وأما الموت دفاعا عن المال والعرض والنفس.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. رواه النسائي بهذا اللفظ.
وأما من مات مرابطا في سبيل الله.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه واللفظ له.
وأما من مات على عمل صالح.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل.. رواه الترمذي وحسنه ووافقه الألباني.
فمن ختم له بواحدة مما ذكر فقد ختم له بخير، ويرجى له أن ينال الجزاء المذكور. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير وهو راض عنا.
والله أعلم.