السؤال
نحن في العمل نصلي الفريضة عندنا في نفس الطابق الذي نعمل فيه والمحل الذي نصلي فيه ليس محلا خاصا لأداء الصلاة فيه وإنما نضع الفرش إذا أردنا الصلاة ونصلي جماعة، مع العلم بأنه يوجد مصلى في الدور الأرضي مهيئ للصلاة فقط ويؤدون فيه الظهر يوميا، فهل صلاتنا في المكان الذي تقدمت صفته تعتبر فيه الصلاة جماعة ويسقط بذلك وجوب شهود الجماعة أفتونا مأجورين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ فمنهم من ذهب إلى وجوب حضور الجماعة في المسجد على الرجال إلا من عذر، وهذا قاله الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، ورجحه كثير من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه.
والجمهور من العلماء يرون أنها لا تجب في المسجد، وإن كان فعلها فيه أولى لما فيه من الأجور الكثيرة بكثرة الجماعة، وفضيلة المكان، وكثرة الخطا إلى المساجد، قال النووي في المجموع : قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما، لما ذكرناه من الأحاديث في فضل المشي إلى المسجد، ولأنه أشرف، ولأن فيه إظهار شعار الجماعة، فإن كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكور. انتهى.
والحديث المذكور هو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ورواه النسائي أيضا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34242 والفتوى رقم: 55413.
ولذا، فإننا نقول لهؤلاء الإخوة الأفضل أن تحرصوا على أداء الصلاة في المصلى المعد للصلاة إن كان معدا لذلك، فإن كانت هناك حاجة تدعوكم إلى الصلاة في الطابق الذي أنتم فيه فلكم ذلك.
والله أعلم.