السؤال
أنقذوني فقد مد الوسواس جذوره في فأصبحت نفسيتي سيئة جدا، أرغب أن تجيبوني على هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا لعل فيها حلا لما بي، وأنا عموما أعاني من الوسواس في كل عبادة يشترط فيها النية ! عند الوضوء هل يكفي طريقة غسل يدي عند بداية الوضوء كناية عن النية للوضوء، علما بأني لا أغسل يدي بهذا الأسلوب ألا عندما أرغب في الوضوء أي أني إذا رغبت في غسل يدي لأن فيها وسخا مثلا لا أغسلها كما أغسلها أثناء الوضوء وعموما لا أغسل يدي بهذا الأسلوب إلا أثناء الوضوء وهذا ينطبق أيضا على المضمضة، هل الاستغفار أو التحدث بين النية وتكبيرة الإحرام للصلاة يلزم إعادة النية، وهل يجب أن أستحضر نية الظهر مثلا إلى أن أدخل في الصلاة، أم يكفي أن أنوي صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة بـ 5 دقائق مثلا، وإذا كانت 5 دقائق وقت طويل فما هو الوقت اليسير أي هل يكون قبل الصلاة بـدقيقة أو دقيقتين مثلا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم الأخ السائل أن النية محلها القلب ولا يحتاج استحضارها إلى كبير عناء ووسوسة بل هي مجرد قصد الإنسان للشيء وعلمه به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره، وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده..... انتهى.
وكل فعل يفعله الإنسان العاقل لا بد أن يكون له قصد بذلك الفعل ولذلك قال بعض العلماء لو كلف الإنسان أن يفعل شيئا بلا قصد أي بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق، فإذا أراد الأخ السائل الوضوء وتوضأ فقد حصلت النية بذلك، فلا ينبغي أن يسترسل مع الوسوسة فإنها شر مستطير تجعل الإنسان كأنه لا عقل له، وغسل اليدين في أول الوضوء سنة، وكذلك إذا أراد صلاة الظهر مثلا وعلم أنه سيصلي الظهر فقد وقعت النية بذلك، ولا يبطلها الاستغفار ولا الكلام لأن النية محلها القلب لا اللسان، والتحدث والاستغفار في اللسان لا في القلب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة، وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر فمتى علم ما يريد فعله نواه ضرورة. انتهى.
وقد نص الفقهاء على جواز تقديم النية على الصلاة بزمن يسير، ولم يقيدوا ذلك اليسير بدقائق محددة، بل المرد في ذلك للعرف، بل ذهب بعض العلماء إلى جواز تقديم النية عن الصلاة بزمن كثير بعد دخول الوقت ما لم يفسخها، فلو نوى بعد دخول الوقت وصلى في آخره صحت صلاته، وإن ذهل عنها أو عزبت عنه بين ذلك، لأن نيته مستصحبة الحكم. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في شرح الزاد، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 7578، حول علاج الوسوسة في الوضوء وغيره، وكذلك الفتوى رقم: 56647.
والله أعلم.