حكم الاستمناء لغلبة الشهوة

0 450

السؤال

ما حكم العادة السرية لأنني سمعت أن فيها خلافا وليس فيها نص واضح -والله أعلم- فسمعت أن ابن عمر وابن عباس قالا بجوازها وأن ابن تيمية قال إنها جائزة للتنفيس عن النفس لكي لا يقع في الحرام -والله أعلم- فهو يصف حالنا تماما في ظل المثيرات الكثيرة فيكاد الشخص أن ينفجر إن لم يخرج تلك الطاقة وعدم مقدرتة على الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مما لا شك فيه أن التغلب على الغريزة ليس أمرا سهلا، ولا سيما عند الشباب؛ ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم، وقال: إنه له وجاء. وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويحفظ  فرجه كما أمره الله تعالى، فإن استطاع الزواج فليتزوج وجوبا إذا خاف على نفسه الوقوع في المحرمات، فإن لم يستطع فليتبع ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليدع ما سوى ذلك، ولا عبرة بما قيل من إباحة العادة السرية، فإنها محرمة عند جمهور العلماء لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بحفظ فروجهم عما عدا أزواجهم وما أحله لهم من ملك اليمين، وما سوى ذلك فهو اعتداء، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم. قرأ إلى {العادون}، قال الشافعي: فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الأدميات دون البهائم، ثم أكدها، فقال عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء. والله تعالى أعلم. انتهى.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن بعد أن ذكر القول الضعيف القائل بجواز الاستمناء عند الحاجة قال: وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به، وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه، والله أعلم. انتهى، وقد سبق المزيد من ذكر الأدلة على منع الاستمناء في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1087، 7170، 52466.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة