حكم التصرف في المال المشترك

0 182

السؤال

أستلم أنا وإخوتي راتب الوالد التقاعدي رحمه الله وكل فرد منا يستلم مبلغا معينا من الراتب ينزل باسمه في البنك ومن ثم نجمع ما استلمناه ونضعه في مكان معين في البيت معروف للجميع .
السؤال هل إذا أخذ أحدنا من هذا المال لشراء شيء معين له دون إخبار الآخرين يعتبر من باب السرقة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد الشريكين أو الشركاء التصرف في المشترك بغير مصلحة إلا بإذن الشركاء.

أما ما يضعه الإخوة من مالهم المشترك في بيتهم فإن حكم التصرف فيه يتوقف على معرفة القصد من وضعه ، فإن كان القصد منه أنه وضع للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منه شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه. والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع.

أما إذا كان وضعه لغير ذلك فإن التصرف فيه لا يجوز أن يخالف ما وضع له أصلا، ومن أخذ منه شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة