زوجة الابن لا تباح لوالد الزوج بحال من الأحوال

0 394

السؤال

هل والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها؟ وهل تحل له إن طلقت من ابنه؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة -عند أمن الفتنة- ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ... [النور:31].

ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبدا، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى -عاطفا على ما يحرم من النساء حرمة مؤبدة-: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم [النساء:23]. أي: تحرم زوجات الأبناء -وإن سفلوا- على آباء الأزواج، وإن علوا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة