توضيح حول حكم القنوت في صلاة الفجر

0 571

السؤال

ما حكم القنوت في صلاة الفجر، وهل صحيح ما قاله الشيخ أحمد شاكر في سنن الترمذي في تعليقه أن أحاديث القنوت ثابتة وأن الممنوع هو القنوت بصفة دائمة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القنوت في صلاة الفجر مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه سنة أو مستحب كما هو مذهب الشافعية والمالكية، ومنهم من يرى أنه غير مشروع وهو مذهب الأحناف والحنابلة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3394، وللفائدة ينظر في الفتوى رقم: 64087.

 وما ذكر الأخ السائل عن الشيخ أحمد شاكر صحيح فإن بعض أحاديث القنوت صحيحة لكن ليست في الفجر خاصة لذلك كان المختلف فيه هو المداومة عليه في صلاة الفجر، وهو خلاف قديم من عهد الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم، ولذا فلا ينبغي وصف المداومة عليه في الفجر بأنها ممنوعة لأنها محل خلاف قوي كما مر، ففي سنن الترمذي عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين اهـ. والحديث صحيح كما ذكر الألباني وغيره.

 وقال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند كلامه على هذا الحديث: قال الحازمي في كتاب الاعتبار اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها، وذكر كثيرا من الصحابة والتابعين قال: ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خلق كثير، وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ انتهى كلام الحازمي إلى أن، قال أي صاحب تحفة الأحوذي: و قال الشوكاني في النيل واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته. انتهى.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة