السؤال
أخي الشيخ أنا سألت قبل ذلك أن أم زوجتي أعطتني مبلغا بعد كتب الكتاب على ابنتها ولم أدخل بها وحدثت مشاكل والآن هي رافعة ضدي دعوى طلاق وأنا رافع دعوى طاعة وهي الآن تطلب مني المبلغ الذي أعطته لي قبل ذلك وكان على سبيل المساعدة وطلبته من أهلي، فهل يجوز رده؟ وجزاكم الله خيرا وأنا آسف للتكرار ولكن لكي يطمئن قلبي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أم زوجتك أعطتك هذا المبلغ هبة فلا يجوز لها الرجوع عن هبتها ومطالبتك برد المبلغ، لحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وبوب له باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته).
ولا علاقة لأمر الطلاق بهذا، فلا يلزمك رد ما وهبته لك سواء أمسكت ابنتها أو طلقتها.
والله أعلم.