هل يطلق زوجته ليتزوج بأخرى ولود

0 179

السؤال

متزوج منذ 12سنة رزقت خلالها ولدان سرعان ما رحلا عني إلى دار البقاء نتيجة مرض وراثي تحمله المرأة حسب رأي الأطباء المختصين، أرغب في ذرية صالحة إن شاء الله أمر يصعب تحقيقه مع زوجتي الحالية لعدة أسباب إضافة إلى السبب السالف ذكره منها أنها تعدت الـ 47 من عمرها، بحثت في أمر التعدد فلم أصل إلى أي نتيجة تبقي على زوجتي معي منها استحالة هذا الأمر حاليا في المغرب لشدة تعقيد هذا الأمر، وثانيا: عزوف الكثير من النساء على القبول بالتعدد حسب تجربتي في البحث في هذا الأمر، اقترح علي البعض الحل الثاني والدين يرونه الباقي من الحلول وهو أمر الطلاق، للحقيقة توقفت كثيرا عند هذا الأمر ولسنوات، حيث أعيش هذه المشكلة منذ 2002 فلم أستطع البحث فيه بشيء مخافة أن يكون فيه ظلم لزوجتي، علما بأن الطلاق مشروع في الإسلام خصوصا عند الضرر، أرجوكم أفيدوني أين يكمن الحل، فهل أبقي على حالي كما هو وأنا أبكي يوميا في صمت وعلانية كلما رأيت صبيا يمر أمامي أو في الفصل الدراسي (أعمل مدرسا)، بل أفقد أعصابي في مرات كثيرة وأكاد أقدم على أمر الطلاق، لكنني أتراجع بالاستغفار والدعاء إلى الله عسى أن يجعل لي في أمري يسرا، للعلم أبلغ من العمر 46سنة، أتمتع بصحة جيدة ولله الحمد لا ينقصني إلا الولد الصالح إن شاء ربي كثيرون يعيبون علي أني أضيع الفرصة سيما والعمر يجري بسرعة، فهل في الطلاق والحالة هذه ظلم للزوجة، وما العمل إذا إذ لم يكن من الحلول إلا هو؟ أشكركم على تفهمكم وسعة صدركم آملا أن أكون قد أوصلتكم معاناتي ومشكلتي.. وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الطلاق -مع أنه ليس ممدوحا في الشرع- فإنه ليس بهذا الحد الذي تتصوره، فقد جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ما يلي: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. (حسن). (فائدة) قال الألباني: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه.

وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل برقم 2040، فمن هذا تعلم -أيها الأخ الكريم- أنك لست ظالما لزوجتك إذا طلقتها، وخصوصا في مثل الحالة التي ذكرتها من عدم إمكان التزوج بأخرى معها، واحتياجك إلى الإنجاب، مع أنك صرت قريبا إلى اليأس من حصوله منها، فمثل ما شرحته من الظروف تظهر فيه حكمة مشروعية الطلاق، ونحن هنا لا ندعوك إلى تطليق زوجتك، بل نحثك على البقاء معها ما أمكن ذلك، والسعي في تحصيل غرضك بالطرق التي أباحها الشرع من التعدد، ومحاولة علاجها إذا وجدت لذلك وسيلة، فإن لم تجد نفعا في جميع ذلك، فلا حرج عليك في تطليقها، والتزوج من أخرى، يتحقق لك معها ما أردته من الولد الذي ليس من شك في أنه مقصد أساسي في الزواج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات