حكم من أخرج مبلغا من المال ثم بدا له أن يحتسبه من الزكاة

0 261

السؤال

سؤالي هو أنني أدفع مبلغا محددا شهريا لصندوق أيتام، فهل يجوز لي (كما قيل لي من القائمين على هذا الصندوق) احتساب مجموع المبلغ عند اكتمال الحول من قيمة الزكاة التي تجب علي مثلا لو كان المبلغ المدفوع خلال السنة 300 دينار وعند احتساب الزكاة وجب علي 500 دينار، فهل أستطيع أن أخرج 200 دينار وهو الفرق بين المبلغين، وهل للنية علاقة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من دفعك المبلغ المذكور لصالح كفالة الأيتام محتسبا إياه من الزكاة قبل حلول الحول بناء على مذهب جمهور أهل العلم من جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6806، والفتوى رقم: 28590.

لكن إذا أخرجت المبلغ من غير نية الزكاة ثم أردت احتسابه بعد ذلك زكاة فلا يجزئك لأن نية الزكاة لا بد أن تكون عند إخراجها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 32900، وتراجع الفتوى رقم: 28947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة