السؤال
هل يجوز لي أن أقتني سيارة من البنك بالتقسيط لاستعمالها سيارة أجرة، علما بأن البنك بدوره اقتنى تلك السيارة من المورد؟
هل يجوز لي أن أقتني سيارة من البنك بالتقسيط لاستعمالها سيارة أجرة، علما بأن البنك بدوره اقتنى تلك السيارة من المورد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الإنسان في أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع -قبل إبرام العقد- هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
كما يشترط أيضا أن لا يبيع البائع السلعة قبل دخولها في ملكه، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. ويشترط أيضا ألا يتضمن العقد نصا على أن العميل إذا تأخر في السداد فإنه سيدفع فائدة في مقابل التأخير، فإن اشتراط ذلك مفسد للعقد ولو كان العميل متيقنا من أنه لن يتأخر، لأن مجرد الموافقة على ذلك يعتبر إقرارا للربا، وإذا اشترى المرء السلعة (السيارة أو غيرها) اشتراء صحيحا، فله أن يتخذها سيارة أجرة و في أي استخدام آخر.
والله أعلم.