حكم دفع الأخت فدية الصوم نيابة عن أختها

0 296

السؤال

أنا امرأة متزوجة أبلغ من العمر 35 عاما ولم أصم أشهر رمضان منذ أن بلغت، لعدم مقدرتي على إكمال اليوم دون أن أفقد الوعي، وكذلك أفقد شهيتي ولا أستطيع الأكل عند الإفطار. سؤالي هو أنني أريد أن أدفع مالا مقابل الأشهر التي لم أصمها ولا أستطيع أن أطعم .فهل يجوز أن تدفع أختي المال عني ومن حسابها الخاص ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخبرك طبيب ثقة بعجزك عن الصيام والقضاء عجزا لا يرجى زواله فأنت حينئذ معذورة ويكفيك إخراج الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان وقدرها750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك، وتصرف للفقراء والمساكين، وراجعي الفتوى رقم: 10865،  لمعرفة حكم من عجز عن الفدية.

وإذا تبرعت أختك أو غيرها بدفع الفدية نيابة عنك أجزأ ذلك ولا حرج عليك، وراجعي الفتوى رقم: 40424.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة