مسائل تتعلق بمحظورات الإحرام

0 208

السؤال

ذهيت أنا وزوجتي إلى العمرة ورجعنا، أود الاستفسار عن بعض المواقف التي حصلت لنا، هل هي صحيحة أم خطأ, وإذا كانت خطأ فماذا أفعل الآن وقد عدنا من العمرة منذ أسبوعين، كنا في حالة إحرام وحصل التالي:1- زوحتي كانت تلعب بأنفها ونتفت شعرة، وكانت ناسية أنه لا يجب أن تنتف شعرة.2- أرادت أن تعتذر مني لأنها كانت غاضبة فقبلتني قبلة أخوية من جنبي وهي تقول آسفة، فهل في ذلك شيء إذا كنا في الإحرام.3- كنت أصلي فرأيت ذبابة لا تستطيع المشي فابتعدت عنها، وعندما انتهيت من الصلاة قالت لي زوجتي بأنني سجدت على الذبابة بالخطأ لذلك أصبحت لا تستطيع المشي، فهل في ذلك شيء، فأفيدونا أفادكم الله؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإزالة شعرة من شعر الأنف حال الإحرام بالحج أو العمرة تترتب عليها فدية عند بعض أهل العلم، ففي الموطأ للإمام مالك: قال مالك: ومن نتف شعرا من أنفه أو إبطه أو طلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا أن من فعل شيئا من ذلك فعليه في ذلك كله الفدية، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم.

وفي الفروع لابن مفلح وهو حنبلي: وقال في المبهج: إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم، لعدم الترفه، كذا قال: وظاهر كلام غيره خلافه، وهو أظهر. انتهى. وهذه الفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 32250.

ولا شيء على زوجتك فيما أقدمت عليه من قبلة لأن ذلك كان بقصد الاسترضاء والاعتذار، ولم يكن لشهوة فيما يظهر. قال النووي في المجموع: وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية بلا خلاف. انتهى.

وعلى افتراض أنك سجدت على تلك الذبابة وقتلتها فلا فدية عليك عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله، وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يحرم قتلها، وإن قتلها فداها، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس. وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر، أو قتل الزنبور، تصدق بشيء من الطعام، ولنا أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد، قال بعض أهل اللغة: الصيد ما جمع ثلاثة أشياء، فيكون مباحا وحشيا ممتنعا، ولأنه لا مثل له ولا قيمة، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين. انتهى.

وفي المصنف لابن أبي شيبة:

1- عن عطاء قال: لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض.

2- عن سعيد بن جبير فيمن قتل ذبابا قال: ليس عليه شيء. انتهى.

وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء؛ لأن هذه الأشياء ليست من الصيود، فإنها لا تنفر من بني آدم، ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات