السؤال
لدينا أنا وإخواني مبلغ من المال بالبنك وهو ميراثنا من والدي رحمة الله عليه، وأخي مقبل على الزواج وقد استخدم النصيب الأكبر من ميراثه ويحتاج إلى مال لإكمال تجهيز شقته وبالتالي قرر اللجوء إلى إحدى المؤسسات المالية للاقتراض منها بفوائد لاستكمال تجهيز شقته حتى لا يجور على إرثي أنا وأختي، فما حكم هذا المال المقترض من وجهة الشرع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام لأنه ربا، والربا من كبائر الذنوب، وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا يدخل فيه المقترض بالفائدة، وعليه فقرار أخيك بالاقتراض الربوي قرار خاطئ يجب عليه أن لا يمضي فيه، وليبحث عن بدائل أخرى شرعية تعينه على غرضه.
كما أنه لا يحل له أن يستولي على مالك ومال أختك بدون رضى منكما وطيب نفس، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة: 188} فالربا والغصب كلاهما من المحرمات تحريما شديدا.
وإذا أردتما أن تعينا أخاكما على استكمال تجهيز شقته ليتزوج فهذا عمل صالح تؤجران عليه لثلاثة أسباب:
أولا: لأنه صلة للرحم، والثاني: أن فيه إعانة على ترك المعصية، وهي الاقتراض من البنك بفائدة، والثالث: أنه فيه إعانة على الطاعة وهي الزواج.
والعمل الصالح إذا جمع كل هذه المصالح فإنه عمل مبارك تترتب عليه أجور كثيرة، وكما يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا، والأجور في العقبى.
والله أعلم.