0 216

السؤال

رجل مريض ولديه أبناء ووالدان وإخوة يملك أموالا منقولة وغير منقولة يريد إعطاء الأموال المنقولة لأبناء أخيه المحتاجين لينتفعوا بها إن توفاه الله لأنه نذر نفسه لمساعدتهم حتى يبلغوا أشدهم ويخاف عليهم العيلة من بعده، فهل يصح له ذلك؟ مع الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المرض الذي أصيب به هذا الرجل مرضا مخوفا يتصل به الموت عادة في قول الأطباء، فإن هبة الرجل في هذه الحالة كوصيته فلا تصح لوارث، ولا بأكثر من الثلث إلا أن يجيز ذلك الورثة، ولما كان أبناء أخيه ليسوا من الورثة فلا تصح هبته لهم بأكثر من الثلث ما لم يأذن بذلك ورثته الموجودون وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن وهب لهم دون الثلث جاز.

قال ابن قدامة: وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة...انتهى.

أما إن كان المرض ليس مخوفا فإن هبة الرجل صحيحة جاوزت الثلث أم لا إذا كانت ناجزه غير معلقة بالوفاة، لأنها إن علقت بما بعد الوفاة تصير وصية، وتقدم حكم الوصية أعلاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة